نظرية الفسخ وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة)
إن أفضل ما تبحث فيه العقول، ويعنى بجمعه وتصنيفه هو علم الفقه الإسلامي الذي يسـتوعب الحياة العملية ويلبي حاجات الإنسان الواقعية، ويحقق صلاحية الشريعة الإسلامية لإيجاد مجتمع فاضل يقوم على أساس من العدل والمساواة...
هذا العلم العظيم الذي يحقق الخير لسالكه مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم: ’مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ‘، قسمه العاملون فيه والمتبحرون في أعماقه من فقهائنا الأفاضل إلى فروع وأقسام، تتمثل في العبادات، والمعاوضات التي تشمل المعاملات المالية وأحكام أحوال الشـخصية، والأحكام السلطانية، وأحكام الجهاد وهي ما يطلق عليه الآن ’الحقوق الدولية‘، والعقوبات المتمثلة في الحـدود والقصـاص والتعزيرات، والمرافعات الشاملة للدعاوى وطرق الإثبات وطرق القضاء، والأحكام المتعلقة بالأخلاق والحشمة، والتي تسمى بالآداب.
والبحث الذي بين أيدينا يندرج ضـمن المعامـلات، التي قوامها العقود، والتصرفات التي ترمي في جملتها إلى إشـباع رغبات الناس المتنوعـة، وتحقق مصالحهم، واستقرار سبل التعامل فيما بينهم...
وإن من شأن هذه العقود من بيع وإجارة وصلح ونكاح ونحوها، أن تكون ملزمة لعاقديها امتثالاً لقوله تعالى: ﴿ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ﴾[المائدة: 1].
فهذه الآية الكريمة صريحة الدلالة في وجوب الالتزام التعاقدي الذي يتمثل في التعهد الضـمني باحترام آثار العقد والوفاء بالتزاماته بمجرد انعقاده صـحيحاً، ولكن قد يتراخى هذا الالتزام المنصوص على وجوبه نتيجة عارض يطرأ على العقد، فيفقده قوة الإلزام، وعندئذ يملك أحد العاقدين أو كلاهما فسخ العقد، وهو موضوع هذه الأطروحة التي حاولت فيها أن أتناوله بشكل نظرية متكاملة واضحة المعالم، بينة الأركان والأسس، توضح مفهومه وتحدد أحكامه وتربط فروعه بأصوله، ومسائله الجزئية بأمهاتها الكلية.
وهذا العارض الذي يُفقد قوة الإلزام، ويشـكل سـبباً للفسخ، قد ينشأ مع نشوء العقد، كحالة الخيارات بأنواعها المتعددة، وقد يطرأ عليه بعد انعقاده، كما في الإقالة أو الإفلاس والإعسار أو العذر الشرعي عند بعض الفقهاء، الذي يمنع استمرار العقد إلا بصعوبة قد تُلحق ضرراً بالعاقدين أو أحدهما، وقد تفرضه طبيعة العقد نفسه كما في العقود الجائزة.
وهنا تكمن أهمية الفسخ في كونه وثيق الصلة بالعقد الذي له دور هام في بناء التعاملات بين الناس على أسس منضبطة، ومعروفة الشروط والأركان، والفسخ ما هو إلا رفع لهذا العقد ونقض له في ظروف محددة بيّنتها في هذه الأطروحة...
فأهميته إذن من أهمية العقد؛ لأنه طريق من طرق حلّه بعد انعقاده؛ فالعاقد قد يتراجع عن عقده أو يطرأ عليه ما يجعل التزامه التعاقدي فيه من الضرر وتفويت المصلحة ما يسـتوجب رفعه، ولا سبيل لرفع العقد؛ لإزالة مثل ذلك الضرر، أو تحقيق مصلحة تبدّت بعده إلا بالفسخ.
هذا العلم العظيم الذي يحقق الخير لسالكه مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم: ’مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ‘، قسمه العاملون فيه والمتبحرون في أعماقه من فقهائنا الأفاضل إلى فروع وأقسام، تتمثل في العبادات، والمعاوضات التي تشمل المعاملات المالية وأحكام أحوال الشـخصية، والأحكام السلطانية، وأحكام الجهاد وهي ما يطلق عليه الآن ’الحقوق الدولية‘، والعقوبات المتمثلة في الحـدود والقصـاص والتعزيرات، والمرافعات الشاملة للدعاوى وطرق الإثبات وطرق القضاء، والأحكام المتعلقة بالأخلاق والحشمة، والتي تسمى بالآداب.
والبحث الذي بين أيدينا يندرج ضـمن المعامـلات، التي قوامها العقود، والتصرفات التي ترمي في جملتها إلى إشـباع رغبات الناس المتنوعـة، وتحقق مصالحهم، واستقرار سبل التعامل فيما بينهم...
وإن من شأن هذه العقود من بيع وإجارة وصلح ونكاح ونحوها، أن تكون ملزمة لعاقديها امتثالاً لقوله تعالى: ﴿ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ﴾[المائدة: 1].
فهذه الآية الكريمة صريحة الدلالة في وجوب الالتزام التعاقدي الذي يتمثل في التعهد الضـمني باحترام آثار العقد والوفاء بالتزاماته بمجرد انعقاده صـحيحاً، ولكن قد يتراخى هذا الالتزام المنصوص على وجوبه نتيجة عارض يطرأ على العقد، فيفقده قوة الإلزام، وعندئذ يملك أحد العاقدين أو كلاهما فسخ العقد، وهو موضوع هذه الأطروحة التي حاولت فيها أن أتناوله بشكل نظرية متكاملة واضحة المعالم، بينة الأركان والأسس، توضح مفهومه وتحدد أحكامه وتربط فروعه بأصوله، ومسائله الجزئية بأمهاتها الكلية.
وهذا العارض الذي يُفقد قوة الإلزام، ويشـكل سـبباً للفسخ، قد ينشأ مع نشوء العقد، كحالة الخيارات بأنواعها المتعددة، وقد يطرأ عليه بعد انعقاده، كما في الإقالة أو الإفلاس والإعسار أو العذر الشرعي عند بعض الفقهاء، الذي يمنع استمرار العقد إلا بصعوبة قد تُلحق ضرراً بالعاقدين أو أحدهما، وقد تفرضه طبيعة العقد نفسه كما في العقود الجائزة.
وهنا تكمن أهمية الفسخ في كونه وثيق الصلة بالعقد الذي له دور هام في بناء التعاملات بين الناس على أسس منضبطة، ومعروفة الشروط والأركان، والفسخ ما هو إلا رفع لهذا العقد ونقض له في ظروف محددة بيّنتها في هذه الأطروحة...
فأهميته إذن من أهمية العقد؛ لأنه طريق من طرق حلّه بعد انعقاده؛ فالعاقد قد يتراجع عن عقده أو يطرأ عليه ما يجعل التزامه التعاقدي فيه من الضرر وتفويت المصلحة ما يسـتوجب رفعه، ولا سبيل لرفع العقد؛ لإزالة مثل ذلك الضرر، أو تحقيق مصلحة تبدّت بعده إلا بالفسخ.
المجموعة | مشروع 100 رسالة جامعية سورية |
الناشر | دار النوادر |
عنوان الناشر | دمشق |
سنة النشر (هجري) | 1433 |
سنة النشر (ميلادي) | 2012 |
رقم الطبعة | 1 |
نوع الورق | كريم شاموا |
غراماج الورق | 70 |
مصدر الورق | ياباني |
قياس الورق | 17 × 24 |
الغلاف | فني |
ردمك | 9789933482121 |
تأليف/تحقيق | تأليف |
تصنيف ديوي |
تحميل
كلمات مفتاحية
روابط مفيدة
أين أجد نسخة من الكتاب في السعودية؟