شهادة المرأة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
إن الشريعة الإسلامية هي الشريعة الخالدة الصالحة لكل زمان ومكان، وهي الشريعة الكاملة التي نظَّمت بأحكامها جميع جوانب حياة الناس، وأرشدتهم إلى أقوم السُّبُل لصلاح دينهم ودنياهم.
وإن من أهم مجالات التشريع الجانب الذي يكفل للناس حقوقهم، ويضمن تحقيق العدل حال التظالم والعدوان بين الناس، وهي الأحكام التي تنظم القضاء وسلطته، لأن ما يدور بين الناس من المعاملات، وما يقع من الحوادث، وما يترتب من الحقوق كل ذلك عرضة لجحد من عليه الحق، وعرضة للظلم والاعتداء، وإن القضاء إنما يعتمد في سعيه لتحقيق العدل وإيصال الحقوق لأصحابها على وسائل الإثبات التي تظهر صاحب الحق وتميزه من الظالم المعتدي، ولذلك فقد اهتم الفقهاء بدراسة وسائل الإثبات التي جاء بها التشريع الإلهي، ووضعوا ـ على ضوء النصوص الشرعية ومبادئها العامة، ومقاصد التشريع الإسلامي ـ ضوابطَ وقواعد للإثبات بتلك الوسائل.
وإن الشهادة هي من أهم وسائل الإثبات؛ نظراً لتيسرها لأغلب الناس وفي أغلب الظروف والحالات، فهي لا تتطلب إجراءات شكلية معقدة قد تخفى على عامة الناس، كما أنها الحجة المتاحة في الوقائع المادية مثل جرائم الاعتداء على الأنفس والأموال، ولذلك فقـد اهتم فقهاء الشريعة الإسلامية قديماً وحديثاً بهذه الوسيلة، واستنبطوا من النصوص الشرعية أحكامها وشروطها ـ بما يضمن أن تكون مُظهرة للحق، بعيدة عن أقوال الزور أو الوهم ـ فجاءت بحوثهم في ذلك مفصَّلة وافية، يوقن دارسها بتكامل نظرية الإثبات بالشهادة في الشريعة الإسلامية، حيث يجد فيها التشدد في الشروط إلى جانب كمال الإلزام وقوة الحُجيَّة، علـى خلاف القوانين الوضعيـة التي تساهلت فـي الشروط، مما أدى إلـى فقد الإلزام وضعف الحُجيَّة.
ولذلك فإن ما يثار حول بعض الأحكام المتعلقة بالشهادة في الفقه الإسلامي، وخاصة شهادة المرأة وشروطها إنما يعود سببه إلى النظر في جزئيات الأحكام في مباحث الشهادة، دون الإحاطة بالنظام المتكامل في الإثبات بها، الذي يحقق كلاً من: يسر المعاملات المدنية، والاحتياط للعدل، وحفظ الدماء من الهدر، ودرء العقوبة التي ليس مـن هدف المُشَرِّعِ إيقاعها بكل مـن غلبته نفسه علـى شيء من أسبابها، فهو نظام متكامل لا يحسن بالباحث المنصف أن يقتطع شيئاً من أحكامه ثم يشرِّحه بالبحث والنقـد بمعزل عن ارتباطه بالقواعـد العامة للإثبـات والنظرية المتكاملة في ذلك.
وإن مما ابتليت به أمة الإسلام هو تلك القوانين الوضعية التي استمدها القائمون على الأمة ـ في وقت ضعفها وانهزامها الثقافي ـ من دول أجنبية غريبة عن ثقافة الأمة الدينية، وعـن حضارتها الإسلامية، فجاءت قوانيـن أكثر البلاد العربية مزيجاً من القوانين الغربية، وبعض أحكام الشريعة الإسلامية المجتزأة عن أصولها في الإثبات، وعن كثير من فروعها في التطبيق، والآن وفي عصرنا الحاضر بعد أن استيقظت من الأمة عقولها وأصالتها، وآن للمسلميـن العودة إلى إسلامهم وتطبيق شرع ربهم، نجد أنفسنا قد ابتلينا في واقعنا بهذه القوانين تطبيقاً وعملاً، فكان لا بد ـ على طريق الوصول إلى قوانيـن مستمدة من الشريعة الإسلاميـة ـ مـن دراسة أحكام الشريعة الإسلامية في الإثبات مقارنةً بهـذه القوانين الوضعية على سبيل التنزل، واعترافٍ بالواقع، وبيانٍ لمحاسن التشريع الإلهي واستيعابه لمتطلبات العصر وتطوره، وعسى أن تستظل البشرية بتشريع الإسلام بعد أن تاهت في ظل غيره.
وبحثي هذا يتناول جانباً من أحكام الشهادة وهو: الجانب المتعلق بصفات الشهود، ومراتـب الشهادة، التي تختلف باختلاف الحقوق المشهود فيها خطورة وسهولة، وما تتطلب المصلحة تيسيره، أو ما تدعو المصلحة إلى الاحتياط في إثباته.
ويختص بحثـي مـن ذلك بشهادة المـرأة فـي الفقه الإسلامي، أحكامهـا، ومجالات قبولها، والنصاب المشترط في كل ذلك، والحجية؛ أي: الأثر والإلزام المترتب على قبولها، وكل ذلك ليس بنظرة جزئية وإنما مع ملاحظة أحكام الإثبات عامة ومقاصد المشرع فـي ذلك، كل ذلك في حدود قدرتي وعسى أن يكون هذا البحث فاتحة لأبحاث أخرى تتناول الإثبات عموماً، والإثبات بشهادة المرأة بطريقة تقعيدية تأصيلية، تظهر كنوز الفقه الإسلامي وعظمته.
والله ﯻ أسأل أن يغفر لي عثرتي، ويتجاوز عن تقصيري، ويقبل من المُقِلِّ جهده، فهو سبحانه وتعالى أهل الفضل والإحسان.
* سبب اختيار البحث:
1 ـ أهمية وسائل الإثبات عامة في حفظ الحقوق وإقامة العدل، وبالتالي أهمية ما يتناولها من أبحاث، ثم أهمية الشهادة بين وسائل الإثبات نظراً لكونها من أيسر وسائل الإثبات لأغلب الناس، وإمكان الإثبات بها في معظم الحقوق والوقائع، وهي هامة على الرغم مما اعتراها مـن ضعف بسبب تدهور الأخلاق، وانتشار الكذب وغياب العدالة.
2 ـ كثرة مـا يثـار حـول بعض أحكام الشهادة المتعلقـة بالمرأة فـي الفقـه الإسلامي من تساؤلات ودعوات تستبطن النيل من متانة الأحكام الشرعية وصلاحيتها لكـل زمـان ومكان، فأردت أن أبـرز الأحكام المتعلقـة بشهادة المرأة فـي الفقـه الإسلامي، وبيان تكامل وتوافق هذه الأحكام مع النظرية العامة للإثبات بالشهادة في الفقه الإسلامي.
3 ـ عدم اطلاعي على بحث جامعي تناول دراسة أحكام شهادة المرأة في الفقه الإسلامي بشكل مستقل عن أحكام الشهادة الأخرى، فأردت أن أساهم ببحث قد يكون فاتحة لدراساتٍ تأصيليةٍ لأحكام الشهادة فـي الفقه الإسلامي عموماً، وفي شهادة المرأة على وجه الخصوص.
4 ـ بيان عظمة التشريعات المستمدة من الوحي السماوي نصاً أو اجتهاداً، ومقارنتها بالتشريعات الوضعية القاصرة عن تكوين نظرية شاملة متكاملة في الإثبات.
* منهج البحث:
يتلخص منهج البحث فيما يلي:
1 ـ اعتمدت طريقة الفقه المقارن، حيث أذكر آراء الفقهاء في كل مسألة، وأحاول ضبط الاختلاف في اتجاهين أو أكثر ما أمكن، ثم أذكر الأدلة لكل رأي من الكتاب والسنة والإجماع والآثار والقياس والمعقول، ثم أناقش هذه الأدلة ووجوه الاستدلال بها؛ توصلاً لترجيح ما قد تظهر قوة أدلته وسلامتها مما اعترض به عليها، أو ما تحققه من مصلحة شرعية معتبرة.
2 ـ التزمت بيان آراء الفقهاء في المذاهب الأربعة، وتعرضت غالباً للمذهب الظاهري، كما ذكرت أقوال بعض السلف والفقهاء ممـن ذهب إلى رأي مخالف للجمهور، وذلك من باب المقارنة، ولبيانِ ثراء المكتبة الفقهية الإسلامية، وسبق الفقهاء إلى كثير من النظريات التي تبناها القانون الوضعي في الإثبات.
3 ـ ذكرت غالباً ما في المذهب الواحد من أقوال، وإن كانت ضعيفة، مع بيان المعتمد في المذهب.
4 ـ أخذت آراء المذاهب الفقهية من مصادرها الأصلية، والتزمت أن أوثِّقَ ما أذكره من آراء، باقتباس عبارات لفقهاء المذاهب مع عزوها إلى مصادرها.
5 ـ حاولت الرجوع إلى عدد كبير من المراجع بهدف إثراء البحث، وتزويد من أراد التوسع ببُغيته.
6 ـ خرَّجْتُ الأدلة النقلية من مواضعها، فإن كان الدليل آية من كتاب الله ﯻ نسبتها إلى السورة التي وردت فيها وذكرت رقمها، وإن كان الدليل حديثاً أو أثراً، فإن كان في ’الصحيحين‘ اكتفيت غالباً بتخريجه منهما، وإلا عزوته ـ عزواً مفصلاً ـ إلى مظانه من كتب الحديث، مع بيان أقوال العلماء في درجة صحته غالباً، ووثقت الإجماع من كتبه، وذكرت أوجه الاستدلال لكل دليل من مظانه من كتب التفسير أو شروح الأحاديث.
7 ـ قارنت كل بحث ذكرته بالقانون الوضعي، واقتصرت من ذلك على القانون السوري وأحياناً القانون المصري، وإذا كان القانون لم يبحث في ذلك أشرت إليه في موضعه.
8 ـ ترجمت للأعلام الواردة أسماؤهـم في البحث في ملحـق مستقل آخر البحث، ولـم أتعرض لترجمة مـن اشُتهـر ذكره مـن كبار صحابة رسـول الله ﷺ أو التابعيـن، وكذلك كبـار الأئمة والفقهـاء ومن اشتهر مـن أصحـاب المذاهـب والمصنفات.
9 ـ عمدت إلى الإيجاز في عرض أحكام الشهادة العامة التي لا تختلف فيها المرأة عن الرجل وصولاً للتفصيل في الأحكام الخاصة بالمرأة.
10 ـ وضعت فهارس للبحث وتشمل:
أ ـ فهرساً للآيات، وآخراً للأحاديث، وثالثاً للآثار.
ب ـ فهرساً للقواعد الأصولية والفقهية الواردة في البحث.
ج ـ ثبتاً للمصادر والمراجع مرتبة حسب موضوعها واختصاصها.
د ـ فهرساً تفصيلياً لموضوعات البحث.
* خطة البحث:
جعلت هذا البحث في أربعة فصول وفصل تمهيدي سابق عليها، وقد تضمن الفصل مباحث، وتضمن المبحث مطالب، كما قسَّمت المطلب عند الحاجة إلى فروع.
* الفصل التمهيدي ـ الشهادة من وسائل الإثبات في الفقه والقانون:
وفيه تعريف عام بالإثبات، وبالشهادة؛ أحكامها وشروطها، ويتضمن:
ـ المبحث الأول: في الإثبات؛ معناه، أهميته، وسائله.
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: الإثبات في الفقه الإسلامي.
المطلب الثاني: الإثبات في القانون.
المطلب الثالث: مكانة الشهادة بين وسائل الإثبات في الفقه والقانون.
ـ المبحث الثاني: تعريف الشهادة، وأركانها، ومشروعيتها في الفقه والقانون.
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف بالشهادة وبيان أركانها.
المطلب الثاني: مشروعية الشهادة وحكم الإشهاد.
المطلب الثالث: تعريف الشهادة وبيان أركانها في القانون.
ـ المبحث الثالث: أحكام الشهادة وشروطها في الفقه والقانون.
المطلب الأول: حكم تحمل الشهادة وأدائها في الفقه الإسلامي.
المطلب الثاني: حكم تحمل الشهادة وأدائها في القانون.
المطلب الثالث: شروط الشهادة في الفقه الإسلامي.
المطلب الرابع: شروط الشهادة في القانون.
ـ المبحث الرابع: حجية الشهادة، وشهادة المرأة في الفقه والقانون.
المطلب الأول: حجية الشهادة وآثارها في الفقه الإسلامي.
المطلب الثاني: حجية الشهادة وآثارها في القانون.
المطلب الثالث: شهادة المرأة في الفقه الإسلامي.
المطلب الرابع: شهادة المرأة في القانون الوضعي.
* الفصل الأول ـ شهادة المرأة في المعاملات المدنية؛ المالية، وغير المالية:
يتحـدث عـن شهـادة المرأة فـي المسائـل المدنيـة؛ سواءً منهـا الحقـوق المالية، أو غيـر المالية كقضايا الأحـوال الشخصية وغيرهـا، وذلك على النحـو التالي:
ـ المبحث الأول: شهادة المرأة في المعاملات المالية في الفقه والقانون.
ويتضمن:
المطلب الأول: المقصود بالمعاملات المالية.
المطلب الثاني: حكم شهادة المرأة في إثبات المعاملات المالية.
المطلب الثالث: نصاب شهادة المرأة في إثبات المعاملات المالية.
الفرع الأول: شهادة امرأتين مع رجل في الأموال.
الفرع الثاني: شهادة امرأتين مع يمين المُدَّعي في الأموال.
الفرع الثالث: شهادة النسوة منفردات في الأموال.
المطلب الرابع: شهادة المرأة في المعاملات المالية في القانون الوضعي.
ـ المبحث الثاني: شهادة المـرأة فـي المعاملات غيـر المالية (قضايا الأحوال الشخصية).
ويتضمن:
المطلب الأول: المقصود بالمعاملات المدنية غير المالية.
المطلب الثاني: حكم شهادة المرأة في إثبات المعاملات غير المالية.
المطلب الثالث: نصاب شهادة المرأة في المعاملات غير المالية.
الفرع الأول: آراء العلماء في العدد المقبول منهن لذلك.
الفرع الثاني: شهادة امرأتين مع يمين المدّعي في غير الأموال.
الفرع الثالث: شهادة النسوة منفردات في غير الأموال.
المطلب الرابع: شهادة المرأة في قضايا الأحوال الشخصية في القانون.
* الفصل الثاني ـ شهادة المرأة فيما يوجب العقوبات (الحدود، القصاص، التعزير):
وفيه ثلاثة مباحث:
ـ المبحث الأول: شهادة المرأة فيما يوجب عقوبة الحدود.
وفيه المطالب التالية:
المطلب الأول: تعريف الحد وذكر أنواعه.
المطلب الثاني: حكم شهادة المرأة فيما يوجب عقوبة الحد.
المطلب الثالث: شهادة المرأة على السرقة لإثبات المال دون القطع.
المطلب الرابع: دفـع العقوبة بشهـادة النساء (إسقـاط العقوبة، تأخيرهـا، تخفيفها).
المطلب الخامس: شهادة المرأة في أسباب تكميل العقوبة (الإحصان).
ـ المبحث الثاني: شهادة المرأة في إثبات الجنايات (ما يوجب القصاص أو الدية).
ويتضمن المطالب التالية:
المطلب الأول: المقصود بالجنايات وبيان أقسامها.
المطلب الثاني: حكم شهادة المرأة على الجنايات.
المطلب الثالث: إثبات جناية اجتمعت فيها عقوبة القصاص مع المال.
المطلب الرابع: إثبات المال بشهادة النساء على الجنايات التي توجب القصاص.
المطلب الخامس: إثبات الجنايات في المواضع التي لا يحضرها إلا النساء.
ـ المبحث الثالث: شهادة المرأة فيما يوجب التعزير.
ويتضمن المطالب التالية:
المطلب الأول: تعريف عام بالتعزير وأقسامه.
المطلب الثاني: حكم شهادة المرأة فيما يوجب عقوبة تعزيرية بدنية.
المطلب الثالث: حكم شهادة المرأة فيما يوجب عقوبة تعزيرية مالية.
ـ المبحث الرابع: شهادة المرأة فيما يوجب العقوبات في القانون الوضعي.
ويتضمن:
تمهيد: في أقسام الجرائم في القانون.
المطلب الأول: نظام الإثبات الجزائي في القانون.
المطلب الثاني: شهادة المرأة في القضايا الجزائية في القانون.
المطلب الثالث: مقارنة بين الشريعة والقانون.
* الفصل الثالث ـ شهادة المرأة في إثبات الأمور الخاصة بالنساء:
ويتضمن المباحث التالية:
ـ المبحث الأول: المقصود بالأمور الخاصة بالنساء وأقسامها.
المطلب الأول: المقصود بالأمور الخاصة بالنساء.
المطلب الثاني: أقسام الشهادة على أمور النساء.
ـ المبحث الثاني: مشروعية شهادة المرأة في إثبات ما لا يطلع عليه الرجال.
المطلب الأول: آراء الفقهاء.
المطلب الثاني: أدلة الفقهاء في مشروعية شهادة النساء منفردات على أمور النساء.
ـ المبحث الثالث: نصاب شهادة النساء منفردات.
المطلب الأول: آراء الفقهاء.
المطلب الثاني: أدلة العلماء في نصاب شهادة النساء منفردات.
المطلب الثالث: مناقشة الأدلة والترجيح.
ـ المبحث الرابع: شهادة المرأة في الأمور التي قد يطلع عليها الرجال (الرضاع).
المطلب الأول: آراء الفقهاء.
المطلب الثاني: أدلة الفقهاء.
المطلب الثالث: المناقشة والترجيح.
ـ المبحث الخامس: شهادة المرأة في إثبات الولادة والاستهلال بالنسبة لثبوت (الإرث والنسب والطلاق).
المطلب الأول: آراء الفقهاء.
المطلب الثاني: أدلة الفقهاء.
المطلب الثالث: المناقشة والترجيح.
ـ المبحث السادس: ما اختلف الفقهاء في إثباته بالشهادة من أمور النساء.
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: ما يقبل فيه قول المرأة نفسها اتفاقاً.
المطلب الثانـي: ما اختلـف الفقهاء فـي إثباته بالشهادة أو الاكتفـاء بقـول المرأة.
المطلب الثالث: ما لا يقبل قول المرأة فيه.
ويلحق به مطلب رابع فـي: شهادة المرأة في إثبات أمور النساء في القانون الوضعي.
* الفصل الرابع ـ شهادة المرأة بمعنى الإخبار أو الخبرة:
ويتضمن المباحث التالية:
ـ المبحث الأول: شهادة المرأة في الشهور والزمان.
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: حكم شهادة المرأة في إثبات استهلال الشهور للعبادات أو المعاملات.
المطلب الثاني: أدلة الفقهاء.
المطلب الثالث: المناقشة والترجيح.
المطلب الرابع: شهادة المرأة في الشهور والزمان في القانون.
ـ المبحث الثاني: شهادة المرأة في الترجمة، والتزكية.
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: شهادة المرأة في ترجمة أقوال الخصوم والشهود للقاضي.
المطلب الثاني: شهادة المرأة في تعديل الشهود أو تجريحهم.
المطلب الثالث: شهادة المرأة في الترجمة والتزكية في القانون.
ـ المبحث الثالث: شهادة المرأة فيما كان خبرة أو علماً تؤديه.
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: شهادة الطبيبة أو (الداية).
المطلب الثاني: شهادة المرأة في القيافة.
المطلب الثالث: شهادة المرأة بمعنى الخبرة في القانون.
ـ المبحث الرابع: شهادة المرأة في بعض أنواع الشهادة.
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: شهادة المرأة في نقل الشهادة.
المطلب الثاني: شهادة المرأة على إقرار غيرها.
المطلب الثالث: شهادة المرأة بالتسامع والاستفاضة.
المطلب الرابع: شهادة المرأة على الخط.
المطلب الخامس: شهادة المرأة في بعض أنواع الشهادة في القانون.
وأخيراً: الخاتمة، وفيها أهم نتائج البحث.
وإن من أهم مجالات التشريع الجانب الذي يكفل للناس حقوقهم، ويضمن تحقيق العدل حال التظالم والعدوان بين الناس، وهي الأحكام التي تنظم القضاء وسلطته، لأن ما يدور بين الناس من المعاملات، وما يقع من الحوادث، وما يترتب من الحقوق كل ذلك عرضة لجحد من عليه الحق، وعرضة للظلم والاعتداء، وإن القضاء إنما يعتمد في سعيه لتحقيق العدل وإيصال الحقوق لأصحابها على وسائل الإثبات التي تظهر صاحب الحق وتميزه من الظالم المعتدي، ولذلك فقد اهتم الفقهاء بدراسة وسائل الإثبات التي جاء بها التشريع الإلهي، ووضعوا ـ على ضوء النصوص الشرعية ومبادئها العامة، ومقاصد التشريع الإسلامي ـ ضوابطَ وقواعد للإثبات بتلك الوسائل.
وإن الشهادة هي من أهم وسائل الإثبات؛ نظراً لتيسرها لأغلب الناس وفي أغلب الظروف والحالات، فهي لا تتطلب إجراءات شكلية معقدة قد تخفى على عامة الناس، كما أنها الحجة المتاحة في الوقائع المادية مثل جرائم الاعتداء على الأنفس والأموال، ولذلك فقـد اهتم فقهاء الشريعة الإسلامية قديماً وحديثاً بهذه الوسيلة، واستنبطوا من النصوص الشرعية أحكامها وشروطها ـ بما يضمن أن تكون مُظهرة للحق، بعيدة عن أقوال الزور أو الوهم ـ فجاءت بحوثهم في ذلك مفصَّلة وافية، يوقن دارسها بتكامل نظرية الإثبات بالشهادة في الشريعة الإسلامية، حيث يجد فيها التشدد في الشروط إلى جانب كمال الإلزام وقوة الحُجيَّة، علـى خلاف القوانين الوضعيـة التي تساهلت فـي الشروط، مما أدى إلـى فقد الإلزام وضعف الحُجيَّة.
ولذلك فإن ما يثار حول بعض الأحكام المتعلقة بالشهادة في الفقه الإسلامي، وخاصة شهادة المرأة وشروطها إنما يعود سببه إلى النظر في جزئيات الأحكام في مباحث الشهادة، دون الإحاطة بالنظام المتكامل في الإثبات بها، الذي يحقق كلاً من: يسر المعاملات المدنية، والاحتياط للعدل، وحفظ الدماء من الهدر، ودرء العقوبة التي ليس مـن هدف المُشَرِّعِ إيقاعها بكل مـن غلبته نفسه علـى شيء من أسبابها، فهو نظام متكامل لا يحسن بالباحث المنصف أن يقتطع شيئاً من أحكامه ثم يشرِّحه بالبحث والنقـد بمعزل عن ارتباطه بالقواعـد العامة للإثبـات والنظرية المتكاملة في ذلك.
وإن مما ابتليت به أمة الإسلام هو تلك القوانين الوضعية التي استمدها القائمون على الأمة ـ في وقت ضعفها وانهزامها الثقافي ـ من دول أجنبية غريبة عن ثقافة الأمة الدينية، وعـن حضارتها الإسلامية، فجاءت قوانيـن أكثر البلاد العربية مزيجاً من القوانين الغربية، وبعض أحكام الشريعة الإسلامية المجتزأة عن أصولها في الإثبات، وعن كثير من فروعها في التطبيق، والآن وفي عصرنا الحاضر بعد أن استيقظت من الأمة عقولها وأصالتها، وآن للمسلميـن العودة إلى إسلامهم وتطبيق شرع ربهم، نجد أنفسنا قد ابتلينا في واقعنا بهذه القوانين تطبيقاً وعملاً، فكان لا بد ـ على طريق الوصول إلى قوانيـن مستمدة من الشريعة الإسلاميـة ـ مـن دراسة أحكام الشريعة الإسلامية في الإثبات مقارنةً بهـذه القوانين الوضعية على سبيل التنزل، واعترافٍ بالواقع، وبيانٍ لمحاسن التشريع الإلهي واستيعابه لمتطلبات العصر وتطوره، وعسى أن تستظل البشرية بتشريع الإسلام بعد أن تاهت في ظل غيره.
وبحثي هذا يتناول جانباً من أحكام الشهادة وهو: الجانب المتعلق بصفات الشهود، ومراتـب الشهادة، التي تختلف باختلاف الحقوق المشهود فيها خطورة وسهولة، وما تتطلب المصلحة تيسيره، أو ما تدعو المصلحة إلى الاحتياط في إثباته.
ويختص بحثـي مـن ذلك بشهادة المـرأة فـي الفقه الإسلامي، أحكامهـا، ومجالات قبولها، والنصاب المشترط في كل ذلك، والحجية؛ أي: الأثر والإلزام المترتب على قبولها، وكل ذلك ليس بنظرة جزئية وإنما مع ملاحظة أحكام الإثبات عامة ومقاصد المشرع فـي ذلك، كل ذلك في حدود قدرتي وعسى أن يكون هذا البحث فاتحة لأبحاث أخرى تتناول الإثبات عموماً، والإثبات بشهادة المرأة بطريقة تقعيدية تأصيلية، تظهر كنوز الفقه الإسلامي وعظمته.
والله ﯻ أسأل أن يغفر لي عثرتي، ويتجاوز عن تقصيري، ويقبل من المُقِلِّ جهده، فهو سبحانه وتعالى أهل الفضل والإحسان.
* سبب اختيار البحث:
1 ـ أهمية وسائل الإثبات عامة في حفظ الحقوق وإقامة العدل، وبالتالي أهمية ما يتناولها من أبحاث، ثم أهمية الشهادة بين وسائل الإثبات نظراً لكونها من أيسر وسائل الإثبات لأغلب الناس، وإمكان الإثبات بها في معظم الحقوق والوقائع، وهي هامة على الرغم مما اعتراها مـن ضعف بسبب تدهور الأخلاق، وانتشار الكذب وغياب العدالة.
2 ـ كثرة مـا يثـار حـول بعض أحكام الشهادة المتعلقـة بالمرأة فـي الفقـه الإسلامي من تساؤلات ودعوات تستبطن النيل من متانة الأحكام الشرعية وصلاحيتها لكـل زمـان ومكان، فأردت أن أبـرز الأحكام المتعلقـة بشهادة المرأة فـي الفقـه الإسلامي، وبيان تكامل وتوافق هذه الأحكام مع النظرية العامة للإثبات بالشهادة في الفقه الإسلامي.
3 ـ عدم اطلاعي على بحث جامعي تناول دراسة أحكام شهادة المرأة في الفقه الإسلامي بشكل مستقل عن أحكام الشهادة الأخرى، فأردت أن أساهم ببحث قد يكون فاتحة لدراساتٍ تأصيليةٍ لأحكام الشهادة فـي الفقه الإسلامي عموماً، وفي شهادة المرأة على وجه الخصوص.
4 ـ بيان عظمة التشريعات المستمدة من الوحي السماوي نصاً أو اجتهاداً، ومقارنتها بالتشريعات الوضعية القاصرة عن تكوين نظرية شاملة متكاملة في الإثبات.
* منهج البحث:
يتلخص منهج البحث فيما يلي:
1 ـ اعتمدت طريقة الفقه المقارن، حيث أذكر آراء الفقهاء في كل مسألة، وأحاول ضبط الاختلاف في اتجاهين أو أكثر ما أمكن، ثم أذكر الأدلة لكل رأي من الكتاب والسنة والإجماع والآثار والقياس والمعقول، ثم أناقش هذه الأدلة ووجوه الاستدلال بها؛ توصلاً لترجيح ما قد تظهر قوة أدلته وسلامتها مما اعترض به عليها، أو ما تحققه من مصلحة شرعية معتبرة.
2 ـ التزمت بيان آراء الفقهاء في المذاهب الأربعة، وتعرضت غالباً للمذهب الظاهري، كما ذكرت أقوال بعض السلف والفقهاء ممـن ذهب إلى رأي مخالف للجمهور، وذلك من باب المقارنة، ولبيانِ ثراء المكتبة الفقهية الإسلامية، وسبق الفقهاء إلى كثير من النظريات التي تبناها القانون الوضعي في الإثبات.
3 ـ ذكرت غالباً ما في المذهب الواحد من أقوال، وإن كانت ضعيفة، مع بيان المعتمد في المذهب.
4 ـ أخذت آراء المذاهب الفقهية من مصادرها الأصلية، والتزمت أن أوثِّقَ ما أذكره من آراء، باقتباس عبارات لفقهاء المذاهب مع عزوها إلى مصادرها.
5 ـ حاولت الرجوع إلى عدد كبير من المراجع بهدف إثراء البحث، وتزويد من أراد التوسع ببُغيته.
6 ـ خرَّجْتُ الأدلة النقلية من مواضعها، فإن كان الدليل آية من كتاب الله ﯻ نسبتها إلى السورة التي وردت فيها وذكرت رقمها، وإن كان الدليل حديثاً أو أثراً، فإن كان في ’الصحيحين‘ اكتفيت غالباً بتخريجه منهما، وإلا عزوته ـ عزواً مفصلاً ـ إلى مظانه من كتب الحديث، مع بيان أقوال العلماء في درجة صحته غالباً، ووثقت الإجماع من كتبه، وذكرت أوجه الاستدلال لكل دليل من مظانه من كتب التفسير أو شروح الأحاديث.
7 ـ قارنت كل بحث ذكرته بالقانون الوضعي، واقتصرت من ذلك على القانون السوري وأحياناً القانون المصري، وإذا كان القانون لم يبحث في ذلك أشرت إليه في موضعه.
8 ـ ترجمت للأعلام الواردة أسماؤهـم في البحث في ملحـق مستقل آخر البحث، ولـم أتعرض لترجمة مـن اشُتهـر ذكره مـن كبار صحابة رسـول الله ﷺ أو التابعيـن، وكذلك كبـار الأئمة والفقهـاء ومن اشتهر مـن أصحـاب المذاهـب والمصنفات.
9 ـ عمدت إلى الإيجاز في عرض أحكام الشهادة العامة التي لا تختلف فيها المرأة عن الرجل وصولاً للتفصيل في الأحكام الخاصة بالمرأة.
10 ـ وضعت فهارس للبحث وتشمل:
أ ـ فهرساً للآيات، وآخراً للأحاديث، وثالثاً للآثار.
ب ـ فهرساً للقواعد الأصولية والفقهية الواردة في البحث.
ج ـ ثبتاً للمصادر والمراجع مرتبة حسب موضوعها واختصاصها.
د ـ فهرساً تفصيلياً لموضوعات البحث.
* خطة البحث:
جعلت هذا البحث في أربعة فصول وفصل تمهيدي سابق عليها، وقد تضمن الفصل مباحث، وتضمن المبحث مطالب، كما قسَّمت المطلب عند الحاجة إلى فروع.
* الفصل التمهيدي ـ الشهادة من وسائل الإثبات في الفقه والقانون:
وفيه تعريف عام بالإثبات، وبالشهادة؛ أحكامها وشروطها، ويتضمن:
ـ المبحث الأول: في الإثبات؛ معناه، أهميته، وسائله.
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: الإثبات في الفقه الإسلامي.
المطلب الثاني: الإثبات في القانون.
المطلب الثالث: مكانة الشهادة بين وسائل الإثبات في الفقه والقانون.
ـ المبحث الثاني: تعريف الشهادة، وأركانها، ومشروعيتها في الفقه والقانون.
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف بالشهادة وبيان أركانها.
المطلب الثاني: مشروعية الشهادة وحكم الإشهاد.
المطلب الثالث: تعريف الشهادة وبيان أركانها في القانون.
ـ المبحث الثالث: أحكام الشهادة وشروطها في الفقه والقانون.
المطلب الأول: حكم تحمل الشهادة وأدائها في الفقه الإسلامي.
المطلب الثاني: حكم تحمل الشهادة وأدائها في القانون.
المطلب الثالث: شروط الشهادة في الفقه الإسلامي.
المطلب الرابع: شروط الشهادة في القانون.
ـ المبحث الرابع: حجية الشهادة، وشهادة المرأة في الفقه والقانون.
المطلب الأول: حجية الشهادة وآثارها في الفقه الإسلامي.
المطلب الثاني: حجية الشهادة وآثارها في القانون.
المطلب الثالث: شهادة المرأة في الفقه الإسلامي.
المطلب الرابع: شهادة المرأة في القانون الوضعي.
* الفصل الأول ـ شهادة المرأة في المعاملات المدنية؛ المالية، وغير المالية:
يتحـدث عـن شهـادة المرأة فـي المسائـل المدنيـة؛ سواءً منهـا الحقـوق المالية، أو غيـر المالية كقضايا الأحـوال الشخصية وغيرهـا، وذلك على النحـو التالي:
ـ المبحث الأول: شهادة المرأة في المعاملات المالية في الفقه والقانون.
ويتضمن:
المطلب الأول: المقصود بالمعاملات المالية.
المطلب الثاني: حكم شهادة المرأة في إثبات المعاملات المالية.
المطلب الثالث: نصاب شهادة المرأة في إثبات المعاملات المالية.
الفرع الأول: شهادة امرأتين مع رجل في الأموال.
الفرع الثاني: شهادة امرأتين مع يمين المُدَّعي في الأموال.
الفرع الثالث: شهادة النسوة منفردات في الأموال.
المطلب الرابع: شهادة المرأة في المعاملات المالية في القانون الوضعي.
ـ المبحث الثاني: شهادة المـرأة فـي المعاملات غيـر المالية (قضايا الأحوال الشخصية).
ويتضمن:
المطلب الأول: المقصود بالمعاملات المدنية غير المالية.
المطلب الثاني: حكم شهادة المرأة في إثبات المعاملات غير المالية.
المطلب الثالث: نصاب شهادة المرأة في المعاملات غير المالية.
الفرع الأول: آراء العلماء في العدد المقبول منهن لذلك.
الفرع الثاني: شهادة امرأتين مع يمين المدّعي في غير الأموال.
الفرع الثالث: شهادة النسوة منفردات في غير الأموال.
المطلب الرابع: شهادة المرأة في قضايا الأحوال الشخصية في القانون.
* الفصل الثاني ـ شهادة المرأة فيما يوجب العقوبات (الحدود، القصاص، التعزير):
وفيه ثلاثة مباحث:
ـ المبحث الأول: شهادة المرأة فيما يوجب عقوبة الحدود.
وفيه المطالب التالية:
المطلب الأول: تعريف الحد وذكر أنواعه.
المطلب الثاني: حكم شهادة المرأة فيما يوجب عقوبة الحد.
المطلب الثالث: شهادة المرأة على السرقة لإثبات المال دون القطع.
المطلب الرابع: دفـع العقوبة بشهـادة النساء (إسقـاط العقوبة، تأخيرهـا، تخفيفها).
المطلب الخامس: شهادة المرأة في أسباب تكميل العقوبة (الإحصان).
ـ المبحث الثاني: شهادة المرأة في إثبات الجنايات (ما يوجب القصاص أو الدية).
ويتضمن المطالب التالية:
المطلب الأول: المقصود بالجنايات وبيان أقسامها.
المطلب الثاني: حكم شهادة المرأة على الجنايات.
المطلب الثالث: إثبات جناية اجتمعت فيها عقوبة القصاص مع المال.
المطلب الرابع: إثبات المال بشهادة النساء على الجنايات التي توجب القصاص.
المطلب الخامس: إثبات الجنايات في المواضع التي لا يحضرها إلا النساء.
ـ المبحث الثالث: شهادة المرأة فيما يوجب التعزير.
ويتضمن المطالب التالية:
المطلب الأول: تعريف عام بالتعزير وأقسامه.
المطلب الثاني: حكم شهادة المرأة فيما يوجب عقوبة تعزيرية بدنية.
المطلب الثالث: حكم شهادة المرأة فيما يوجب عقوبة تعزيرية مالية.
ـ المبحث الرابع: شهادة المرأة فيما يوجب العقوبات في القانون الوضعي.
ويتضمن:
تمهيد: في أقسام الجرائم في القانون.
المطلب الأول: نظام الإثبات الجزائي في القانون.
المطلب الثاني: شهادة المرأة في القضايا الجزائية في القانون.
المطلب الثالث: مقارنة بين الشريعة والقانون.
* الفصل الثالث ـ شهادة المرأة في إثبات الأمور الخاصة بالنساء:
ويتضمن المباحث التالية:
ـ المبحث الأول: المقصود بالأمور الخاصة بالنساء وأقسامها.
المطلب الأول: المقصود بالأمور الخاصة بالنساء.
المطلب الثاني: أقسام الشهادة على أمور النساء.
ـ المبحث الثاني: مشروعية شهادة المرأة في إثبات ما لا يطلع عليه الرجال.
المطلب الأول: آراء الفقهاء.
المطلب الثاني: أدلة الفقهاء في مشروعية شهادة النساء منفردات على أمور النساء.
ـ المبحث الثالث: نصاب شهادة النساء منفردات.
المطلب الأول: آراء الفقهاء.
المطلب الثاني: أدلة العلماء في نصاب شهادة النساء منفردات.
المطلب الثالث: مناقشة الأدلة والترجيح.
ـ المبحث الرابع: شهادة المرأة في الأمور التي قد يطلع عليها الرجال (الرضاع).
المطلب الأول: آراء الفقهاء.
المطلب الثاني: أدلة الفقهاء.
المطلب الثالث: المناقشة والترجيح.
ـ المبحث الخامس: شهادة المرأة في إثبات الولادة والاستهلال بالنسبة لثبوت (الإرث والنسب والطلاق).
المطلب الأول: آراء الفقهاء.
المطلب الثاني: أدلة الفقهاء.
المطلب الثالث: المناقشة والترجيح.
ـ المبحث السادس: ما اختلف الفقهاء في إثباته بالشهادة من أمور النساء.
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: ما يقبل فيه قول المرأة نفسها اتفاقاً.
المطلب الثانـي: ما اختلـف الفقهاء فـي إثباته بالشهادة أو الاكتفـاء بقـول المرأة.
المطلب الثالث: ما لا يقبل قول المرأة فيه.
ويلحق به مطلب رابع فـي: شهادة المرأة في إثبات أمور النساء في القانون الوضعي.
* الفصل الرابع ـ شهادة المرأة بمعنى الإخبار أو الخبرة:
ويتضمن المباحث التالية:
ـ المبحث الأول: شهادة المرأة في الشهور والزمان.
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: حكم شهادة المرأة في إثبات استهلال الشهور للعبادات أو المعاملات.
المطلب الثاني: أدلة الفقهاء.
المطلب الثالث: المناقشة والترجيح.
المطلب الرابع: شهادة المرأة في الشهور والزمان في القانون.
ـ المبحث الثاني: شهادة المرأة في الترجمة، والتزكية.
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: شهادة المرأة في ترجمة أقوال الخصوم والشهود للقاضي.
المطلب الثاني: شهادة المرأة في تعديل الشهود أو تجريحهم.
المطلب الثالث: شهادة المرأة في الترجمة والتزكية في القانون.
ـ المبحث الثالث: شهادة المرأة فيما كان خبرة أو علماً تؤديه.
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: شهادة الطبيبة أو (الداية).
المطلب الثاني: شهادة المرأة في القيافة.
المطلب الثالث: شهادة المرأة بمعنى الخبرة في القانون.
ـ المبحث الرابع: شهادة المرأة في بعض أنواع الشهادة.
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: شهادة المرأة في نقل الشهادة.
المطلب الثاني: شهادة المرأة على إقرار غيرها.
المطلب الثالث: شهادة المرأة بالتسامع والاستفاضة.
المطلب الرابع: شهادة المرأة على الخط.
المطلب الخامس: شهادة المرأة في بعض أنواع الشهادة في القانون.
وأخيراً: الخاتمة، وفيها أهم نتائج البحث.
المجموعة | مكتبة الرسائل الجامعية العالمية |
الناشر | دار النوادر |
عنوان الناشر | دمشق |
سنة النشر (هجري) | 1433 |
سنة النشر (ميلادي) | 2012 |
رقم الطبعة | 1 |
نوع الورق | كريم شاموا |
غراماج الورق | 70 |
قياس الورق | 17×24 |
الغلاف | فني |
ردمك | 9789933459987 |
تأليف/تحقيق | تأليف |
تصنيف ديوي |
تحميل
كلمات مفتاحية
روابط مفيدة
تعليقات الزوار
محمد:
مشكووووور
2014-05-20 11:48:41 am
ABUBAKR:
thank u
2014-05-20 11:48:41 am
وجدي:
نشكركم على الجهد العظيم
2014-05-20 11:48:41 am
س:
س
2014-05-20 11:48:41 am
دليل:
شكرا لك
2014-05-20 11:48:41 am
نادية:
كنت سعيدة بالإطلاع على آخر إصداراتكم، أتمنى لكم مزيد من التألق في نشر العلم، وتقريبه للجميع.
2014-05-20 11:48:41 am
كيف أحصل عليه